30] تحريم بيع المسلم فيه قبل قبضه:

• المراد بالمسألة: إذا أراد مستحق المسلم فيه، أو رأس مال السلم، أن يبيع نصيبه قبل أن يقبضه، سواء كان البيع على من هو عليه، أو على غيره، وسواء كان قبل حلول الأجل أو بعده، فإن ذلك محرم لا يجوز، بإجماع الفقهاء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافا] (?). نقله عنه البهوتي، وعبد الرحمن القاسم (?).

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، بغير خلاف علمناه] (?).

• العيني (855 هـ) يقول: [(ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم، والمسلم فيه، قبل القبض) هذا باتفاق الفقهاء] (?).

• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ): [ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه، بغير خلاف نعلمه] (?). نقله عنه البهوتي (?).

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [ولا يصح بيع المسلم فيه على غير من هو عليه قبل قبضه، إجماعا] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015