الرجل صاحبه في طعام معلوم، موصوف من طعام أرض لا يخطئ مثلها] (?). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (?).
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [الأمة مجتمعة على أن السلف لا يكون في شيء بعينه، وإنما التسليف في صفة معلومة] (?). ويقول أيضا: [ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل] (?).
• الباجي (474 هـ) يقول: [وأما السلم: فلا بد أن يكون المسلم فيه موصوفا. . .، وهذا لا خلاف فيه] (?). نقله عنه المواق، وميارة (?).
• ابن العربي (543 هـ) يقول: [أما الشرط الأول: وهو أن يكون في الذمة. . .، وعلى ذلك اتفق الناس] (?). نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي (?).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [ولم يختلفوا أن السلم لا يكون إلا في الذمة، وأنه لا يكون في معين] (?).
• ابن عبد السلام الهوَّاري (749 هـ) يقول: [ولا أعلم في ذلك خلافا في أن ذلك من شرط حقيقة كونه مسلما] يقصد بهذا كونه موصوفا غير معين. نقله عنه الحطاب (?).
• جلال الدين المحلي (?) (864 هـ) قال بعد أن ذكر في تعريف السلم أنه موصوف في الذمة: [هذه خاصته المتفق عليها] (?). نقله عنه ابن حجر الهيتمي،