عشرة دراهم، أو في دنانير، فإنه لا يجوز بالإجماع] (?).
• العيني (855 هـ) يقول: [أما لو أسلم عشرة دراهم في عشرة دنانير، لا يجوز بالإجماع] (?).
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [أما الدراهم والدنانير، فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير، فالاتفاق أنه باطل] (?).
• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [وأما إذا أسلم فيهما الأثمان، لم يجز إجماعا] (?).
• ابن عابدين (1252 هـ) يقول: [قوله: (فلم يجز فيها السلم) لكن إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أيضا، كان العقد باطلا اتفاقا] (?).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو: أن من شروط السلم تأخير المسلم فيه، وإذا كانا من جنس واحد كالنقدين مثلا، فلا يجوز النسأ والتأخير فيهما؛ لأن هذا هو عين الربا (?).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: إذا كان رأس مال السلم جنسا واحدا مما لا يتعلق العقد بقدره