وقد ضعف ابن عبد البر هذا عن ابن عمر، وبيّن أن من أسباب الضعف روايته لحديث النهي عن بيع حبل الحبلة (?).
وخالف أيضا: ابن خزيمة (?) من الشافعية (?)، والأمير الصنعاني (?)، وقالا: يجوز أن يجعل الأجل إلى الميسرة.
واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:
حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: "قلت: يا رسول اللَّه، إن فلانا اليهودي قدم له بَزٌّ من الشام، فلو بعثت إليه، فأخذت منه ثوبين إلى الميسرة، فبعث إليه، فامتنع" (?) (?).