عظم، والسلم فيها وفي الشحم بالإجماع] (?).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على الإجماع في هذه المسألة: المالكية، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من السنة، وهو:
حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (?).
• وجه الدلالة: أن الشحم من الموزونات التي تنضبط بالصفات، ولا تختلف أجزاؤه إلا اختلافا يسيرا غير مؤثر، فيدخل في الحديث.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: صغار اللؤلؤ التي تدق، ويستفاد منها في المداواة، يجوز أن يسلم فيها كيلا ووزنا، وليس عددا، بلا خلاف بين الفقهاء.
• من نقل الإجماع:
• العيني (855 هـ) يقول: [(وفي صغار اللؤلؤ التي تباع وزنا، يجوز السلم. . .). . . ولا خلاف فيه للفقهاء] (?).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة (?).