Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: الكيل هو: كل ما لزمه اسم المختوم والقفيز والمكوك والمد والصاع (?).
الموزون هو: كل ما لزمه اسم الأرطال والأواقي والأَمْناء (?).
المذروع: الذراع يراد به من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى (?)، ثم سمي بها العود المقيس بها (?)، يقال: ذرعت الثوب ذرعا، أي: قسته بالذراع (?).
فالسلم في هذه الثلاثة يصح إذا كان مضبوطا بالوصف، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمذروعات التى يضبطها الوصف] (?). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (?).
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [أما السلم في الزيتون وأمثاله من المكيلات والموزونات، فيجوز، وما علمت بين الأئمة في ذلك نزاعا] (?).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: 780 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمذروعات التي يضبطها الوصف] (?).
• العيني (855 هـ) يقول: [(وكذا) أي: يجوز (في المذروعات) ولا خلاف فيه للأئمة الأربعة] (?).