ضمانه، كما لو لم يقبضه (?).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

22] ضمان المشتري للجائحة التي أصابت الثمرة بعد جذه لها:

• المراد بالمسألة: إذا تبايع المتبايعان الثمرة دون الأصل، وبعد أن استلم المشتري الثمرة أصابتها آفة سماوية لا دخل له بها، فإنها تكون من ضمانه، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن ما أصابها بعد ضم المشتري لها، وإزالتها عن الشجر والأرض، فإنه منه] (?). نقله عنه ابن القطان (?).

• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري] (?).

• الزركشي (772 هـ) يقول: [أما إن جذت، فلا نزاع في استقرار العقد، ولزوم الضمان للمشتري] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بوضع الجوائح" (?).

الثاني: عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- قال: أصيب رجل في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه، فلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015