• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن البيع وقع على الشجر دون الأرض، واسم الشجر لا يتناول الأرض (?).
الثاني: أن مقصود المشتري الشجر وليس الأرض، ويدل لذلك وقوع العقد على شرط القطع، فإذا كان هذا مقصوده فلا علاقة للأرض بالعقد.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: إذا باع البائع زرعا، أو جزة من رطبة، أو ثمرة في أصولها، ولم يكن ثمة شرط بينهما، فإن الحصاد والجذ والجزاز (?) يكون على المشتري، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [أن من اشترى زرعا، أو جزة من الرطبة ونحوها، أو ثمرة في أصولها، فإن حصاد الزرع، وجذ الرطبة، وجزاز الثمرة، وقطعها على المشتري. . .، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم فيه مخالفًا] (?). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (?).
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [إذا اشترى زرعا، أو جزة من