ويقول أيضا: [قد أجمعوا على كراهية سوم الذمي على الذمي] (?). ويقول أيضا: [لا أعلم خلافا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه، ولا يسوم على سومه، وأنه والمسلم في ذلك سواء، إلا الأوزاعي، فإنه قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه] (?). ويقول أيضا: [وأجمع الفقهاء أيضا على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه إلا الأوزاعي وحده، فإنه قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه. . .، وإذا أطلق الكلام على المسلمين، دخل أهل الذمة، والدليل على ذلك اتفاقهم على كراهية سوم الذمي على الذمي، فدل على أنهم مرادون] (?). نقل العبارة الأخيرة أبو زرعة العراقي (?).

• ابن العربي (543 هـ) يقول: [ومن غريب الفقه أن الأوزاعي يقول: يجوز مساومة المسلم على الذمي. . .، وسائر العلماء على منعه] (?).

• العيني (855 هـ) يقول: [وقام الإجماع على كراهة سوم الذمي على مثله] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015