الثاني: أن المعصية لا تقوم بعينه حين عقد البيع، فهو عنب حلال البيع، والمعصية إنما كانت بعد تغيره، والتغير يكون بعد وقوع العقد، فيبقى أن العقد وقع على مباح، فيحل (?).
القول الثاني: أنه على الكراهة. وهذا قال به: طاوس (?)، وكذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (?)، وهو قول عند المالكية (?)، ونص عليه الإمام الشافعي (?).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر فإنه لا يبطل بالتهمة، ولا بالعادة بين المتبايعين، وتكره لهما النية التي لو ظهرت في العقد لأفسدته (?).
الثاني: أن فيه إعانة على المعصية، والإعانة عليها مكروهة (?).
القول الثالث: أنه على التحريم. وهذا هو المذهب عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (?).
وقد تقدمت أدلتهم في مستند الإجماع.Rعدم صحة الإجماع في المسألة، سواء كان على القول بالكراهة أو