الثاني: أن الجزء المشاع جزء معلوم لكلا المتعاقدين، فارتفعت عنه الجهالة والغرر، فصح التعاقد عليه.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: التعاقد على البيع بعد ظهور الإمام وأذان المؤذن الأذان الثاني من يوم الجمعة، ممن تلزمهما الجمعة منهي عنه، ما لم يكن ثمة ضرورة أو حاجة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن العربي (543 هـ) لما تكلم عن تفسير قوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ} (?) قال: [وهذا مجمع على العمل به، ولا خلاف في تحريم البيع] (?).
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على كراهية البيع في وقت النداء يوم الجمعة] (?).
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وهذا أمر مجمع عليه -فيما أحسب- أعني: منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر] (?).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول بعد ذكر حكم البيع ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني: [واتفقوا على كراهته] (?).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (?).