4284 - وقال ابن هانىء: قلت له (يعني أبا عبد الله) : ويكون الرجل في قرية فيسأل عن الشيء الذي فيه اختلاف؟ قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة يفتي به، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه قيل له: أفتخاف عليه؟ قال: لا. «سؤالاته» (1922) .

• • •

طور بواسطة نورين ميديا © 2015