4221 - وقال ابن هانىء: وسئل (يعني أبا عبد الله) عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة.
قال: لا يثبت بهذا الإسناد، إسناده ليس بشيء. «سؤالاته» (2038) .
• • •