الدليل الثاني:
(381 - 225) ما رواه البزار، من طريق أبي الأسود، قال: أنا ابن لهيعة، عن ابن المغيرة -يعني عبيد الله- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،
عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة (?).
[إسناده ضعيف] (?).
الدليل الثالث:
من النظر: قالوا: إن الحممة إن كانت صلبة فقد تسود الجسم، وإن كانت تتفتت فلا يحصل منها الإنقاء المطلوب.
لم يثبت نهي عن الاستنجاء بالحممة، والأصل الجواز، فقد نقل عن