الدليل الثاني:

(381 - 225) ما رواه البزار، من طريق أبي الأسود، قال: أنا ابن لهيعة، عن ابن المغيرة -يعني عبيد الله- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة (?).

[إسناده ضعيف] (?).

الدليل الثالث:

من النظر: قالوا: إن الحممة إن كانت صلبة فقد تسود الجسم، وإن كانت تتفتت فلا يحصل منها الإنقاء المطلوب.

دليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة.
الدليل الأول:

لم يثبت نهي عن الاستنجاء بالحممة، والأصل الجواز، فقد نقل عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015