إذا تعدى الإنسان على مال غيره، وكان غيره بحاجة إليه، كالماء مثلاً فإنه يأثم بذلك، ولكن هل يرتفع الحدث، ويزول الخبث، أم لا؟
اختلف العلماء في ذلك:
فقيل: يأثم، ويرتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة (?).
وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?)، وهو اختيار ابن حزم (?).