الشرط السادس
هل يشترط أن يكون جامداً
اختلف الفقهاء فيما يستجمر به هل يشترط أن يكون جامداً، أو يجزئ الاستنجاء بكل رطب أو مائع غير الماء؟
فقيل: يجزئ كل مائع طاهر مزيل للنجاسة، وهذا مذهب الحنفية (?).
وقيل: لا يجزئ إلا ما كان جامداً، أما الرطب والمائع من غير الماء فلا يجزئ الاستنجاء به، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: يجزئ كل مزيل، سواء كان مائعاً أو جامداً أو رطباً، وهو اختيار ابن تيمية (?).