الشرط السادس هل يشترط أن يكون جامدا

الشرط السادس

هل يشترط أن يكون جامداً

اختلف الفقهاء فيما يستجمر به هل يشترط أن يكون جامداً، أو يجزئ الاستنجاء بكل رطب أو مائع غير الماء؟

فقيل: يجزئ كل مائع طاهر مزيل للنجاسة، وهذا مذهب الحنفية (?).

وقيل: لا يجزئ إلا ما كان جامداً، أما الرطب والمائع من غير الماء فلا يجزئ الاستنجاء به، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

وقيل: يجزئ كل مزيل، سواء كان مائعاً أو جامداً أو رطباً، وهو اختيار ابن تيمية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015