الشرط الثالث
أن يكون المستنجى به غير عظم وروث
لا يستنجي بعظم، ولا روث، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
وقيل: يستنجي بهما، وهو اختيار أشهب من المالكية (?).
وقيل: لا يستنجي بهما، وإن خالف واستنجى أجزأه، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن تيمية من الحنابلة (?).