الشرط الثالث أن يكون المستنجى به غير عظم وروث

الشرط الثالث

أن يكون المستنجى به غير عظم وروث

لا يستنجي بعظم، ولا روث، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

وقيل: يستنجي بهما، وهو اختيار أشهب من المالكية (?).

وقيل: لا يستنجي بهما، وإن خالف واستنجى أجزأه، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن تيمية من الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015