الشرط الثاني أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة
الشرط الثاني
أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة
يشترط في ما يستجمر به أن يكون طاهراً، لا نجساً، ولا متنجساً ، وهو مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .
وقيل: يجزئ الاستجمار بكل ما يزيل العين من طاهر ونجس، وهو مذهب الحنفية ، وقول للإمام