الفصل الحادي عشر نضح الماء على الفرج والسراويل

إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء، إن كان الشيطان يريبه كثيراً، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?).

وقيل: يستحب مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، قطعاً للوسواس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015