إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء، إن كان الشيطان يريبه كثيراً، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?).
وقيل: يستحب مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، قطعاً للوسواس.