المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقاً أو حال البول فقط

فقيل: يكره مس الذكر باليمين مطلقاً حال البول وغيره (?).

وقيل: يكره حال البول فقط، وهو الظاهر (?).

دليل من قال: يكره حال البول.

استدلوا بأدلة منها:

الدليل الأول:

(333 - 177) ما رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي، عن همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء، ورواه البخاري بنحوه (?).

وفي رواية للبخاري: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. وتقدم تخريجها.

فقوله: وهو يبول: أي حالة كونه يبول، فلا يتعدى النهي إلى غيرها؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015