الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها
كره الفقهاء مس الفرج باليمين حال البول، واستنجاؤه واستجماره بها، وهو مذهب الأئمة (?).
وقيل: يحرم الاستنجاء باليمين، رجحه ابن نجيم من الحنفية (?)، واختاره ابن حزم (?)، ورجحه الشوكاني (?).
وقيل: يكره مس الذكر باليمين، ويحرم الاستنجاء بها (?).