الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها

كره الفقهاء مس الفرج باليمين حال البول، واستنجاؤه واستجماره بها، وهو مذهب الأئمة (?).

وقيل: يحرم الاستنجاء باليمين، رجحه ابن نجيم من الحنفية (?)، واختاره ابن حزم (?)، ورجحه الشوكاني (?).

وقيل: يكره مس الذكر باليمين، ويحرم الاستنجاء بها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015