قال النووي: وهو غريب.

واختلف الشافعية في هذا الخلاف، هل هو على الوجوب أو الاستحباب على قولين (?).

وقيل: يكفي لكل جهة مسحها ثلاثا بحجر، والوسط مسحه ثلاثاً بحجر، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).

دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء.

الدليل الأول:

قال: إن استحباب كيفية معينة تحتاج إلى توقيف من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صاحب، ولم يصح دليل في المسألة.

الدليل الثاني:

قالوا: إن المطلوب في الاستنجاء هو الإنقاء وإزالة النجاسة فكيف زالت النجاسة حصل المقصود، فلا يتكلف صفة معينة.

دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف إلى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف.

علل هذا الاستحباب بأنه إذا بدأ من جهة الخلف في أول مرة ربما لوث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015