الفصل الثامن في صفة المسح بالأحجار

اختلف الفقهاء في صفة المسح بالأحجار:

فقيل: لا كيفية له، فكيف حصل الإنقاء أجزأ. رجحه السرخسي من الحنفية، ومال إليه ابن نجيم، وهو المنصوص عليه في السراج الوهاج والمجتبى (?)، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).وهو الراجح.

وقيل: كيفية الاستنجاء أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف، وبالثاني من خلف الى قدام، وبالثالث من قدام الى خلف إذا كانت الخصية مدلاة، وإن كانت غير مدلاة يبتدىء من خلف الى قدام، والمرأة تبتدىء من قدام الى خلف خشية تلويث فرجها، وهو قول في مذهب الحنفية (?).

وقيل: كيفيته في المقعد في الصيف للرجل إدبار الحجر الأول والثالث، وفي الشتاء العكس، اختاره بعض الحنفية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015