الدليل الثاني:

قالوا: ثبت الأمر بغسل نجاسة الكلب سبعاً، وغيرها من النجاسات قياساً عليه.

الدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعا

والدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعاً.

(311 - 155) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ورواه مسلم (?).

وأجيب:

بأن نجاسة الكلب مغلظة لا يمكن قياس النجاسة العادية على النجاسة المغلظة، أرأيت نجاسة دم الحيض مع أنه مجمع على نجاسته كما قدمنا إلا أنه لم يرد فيه تكرار الغسل، ولم يرد ذكر التراب في تطهير شيء من النجاسات إلا نجاسة الكلب، والرواية التي فيها ذكر التراب رواها مسلم في صحيحة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015