المبحث الثاني في صفة الإنقاء بالماء

اختلف الفقهاء في صفة الإنقاء بالماء،

فقيل: لا يعتبر عدد معين، بل المطلوب أن يعود المحل كما كان، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)،

وقيل: المطلوب غسل المحل سبع غسلات، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).

وقيل: ثلاث غسلات، وهو قول في مذهب الحنابلة (?)، والراجح الأول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015