اختلف الفقهاء في صفة الإنقاء بالماء،
فقيل: لا يعتبر عدد معين، بل المطلوب أن يعود المحل كما كان، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنابلة (?)،
وقيل: المطلوب غسل المحل سبع غسلات، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).
وقيل: ثلاث غسلات، وهو قول في مذهب الحنابلة (?)، والراجح الأول.