يجوز البول في إناء، وهو مذهب الشافعية (?)، واختاره ابن قدامة في المغني (?).
وقيل: يكره إن كان بلا حاجة، وهو مذهب الحنابلة (?).
وخص المالكية الكراهة بالآنية النفيسة كالذهب والفضة (?).
الأصل الجواز، وقد حكى الشوكاني في جوازه الإجماع.
قال الشوكاني: جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً (?).