المبحث الحادي عشر في البول في الإناء

يجوز البول في إناء، وهو مذهب الشافعية (?)، واختاره ابن قدامة في المغني (?).

وقيل: يكره إن كان بلا حاجة، وهو مذهب الحنابلة (?).

وخص المالكية الكراهة بالآنية النفيسة كالذهب والفضة (?).

دليل من جوز البول في إناء.
الدليل الأول:

الأصل الجواز، وقد حكى الشوكاني في جوازه الإجماع.

قال الشوكاني: جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015