دليل من قال بجواز الاستدبار في البنيان فقط.

تمسك هذا القائل بظاهر حديث ابن عمر، فإنه - صلى الله عليه وسلم - استدبر القبلة في البنيان، فيخصص النهي عن استدبار القبلة، ويبقى النهي عن الاستقبال مطلقاً بلا مخصص، شاملاً للصحراء والبنيان، والله أعلم.

دليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة.

الدليل الأول:

(272 - 116) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سليمان بن بلال، ووهيب، فرقهما، قالا: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبي زيد،

عن معقل الأسدي، وقد صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلتين بعائط أو بول (?).

[إسناده ضعيف] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015