[إسناده ضعيف، ورفعه منكر، والصواب وقفه على طاووس] (?).

دليل من قال بالجواز مطلقاً.
الدليل الأول:

الأصل الحل، فلا يجوز المنع إلا بدليل لا معارض له، وقد نظرنا في الأدلة فإذا هي متعارضة، فلم يجب العمل بشيء منها، فرجعنا إلى الأصل، وهو الحل (?).

الدليل الثاني:

(267 - 111) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر،

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015