المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى سبعة أقوال،

فقيل: يحرم مطلقاً، وهو المشهور من مذهب الحنفية (?)، ورجحه من المالكية ابن العربي (?)، ورواية في مذهب أحمد (?)، واختاره ابن حزم (?).

وهو قول أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وابن مسعود، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، والأوزاعي وغيرهم.

وقيل: يجوز مطلقاً، وهو قول عائشة رضي الله عنها، وعروة، وربيعة، وداود (?).

وقيل: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجوز في البنيان ونحوه، وهو مذهب المالكية (?)،والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015