الدليل الثاني:

(251 - 95) روى مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (?).

الدليل الثالث

الدليل الثالث: من الإجماع.

قال النووي: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع (?).

ونقل الإجماع معه جماعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015