المبحث الخامس عشر استحباب أن يهيء ما يستجمر به قبل جلوسه

استحب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، أن يهيء ما يستجمر به قبل جلوسه.

دليل الاستحباب.

الدليل الأول:

(228 - 72) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (?).

[إسناده أرجو أن يكون حسناً] (?).

الدليل الثاني:

(229 - 73) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015