يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل دبره لقطع الرائحة عنها، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
وقيل: يجب غسلها، وهو قول في مذهب الحنفية (?).
وهل يشترط ذهاب الرائحة، على قولين في مذهب الحنفية (?).