بينما الشافعية والحنابلة يرون استحباب النتر (?).

وقيل: لا يشرع النتر، اختاره ابن تيمية رحمه الله (?).

دليل من قال إن النتر مشروع.
الدليل الأول:

وجوب الاستبراء من البول، وقد سبق ذكر الأدلة عليه في مسألة مستقلة. وأجيب عليها، ويزاد: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان من أكمل الناس طهارة واستتاراً من البول، فإن كان هذا الاستبراء الذي يذكرونه من النتر والنحنحة، والمشي، والقيام والقعود الخ إن كان فعله - صلى الله عليه وسلم - فأين الدليل، وإن لم يفعله لم يكن هذا بياناً للاستتار من البول المذكور في حديث صاحب القبرين المعذبين، وفيه: "كان أحدهما لا يستتر من بوله". فلم يرشد الشرع إلا بالاستنجاء إما بماء أو بأحجار، هذا هو حقيقة الاستبراء.

الدليل الثاني:

قالوا: إن التوقي من البول والاحتراز منه واجب إجماعاً، وفي النتر تحقيق لذلك.

والجواب: أن الذي أوجب الاحتراز من البول والتوقي منه لم يفعله، ولو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015