المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة

استحب الحنفية (?)، والشافعية (?)، أن لا يطيل القعود فوق الحاجة.

وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:

التحريم، وهو أشهرها (?).

والكراهة، والجواز بلا كراهة (?).

دليل من منع المكث فوق الحاجة.

الأول: قالوا: إن فيه كشفاً للعورة بلا حاجة.

الثاني: ما يروى عن لقمان الحكيم.

(198 - 42) ذكره ابن المنذر بلا إسناد، قال: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد، ويأخذ منه الناسور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015