استحب الحنفية (?)، والشافعية (?)، أن لا يطيل القعود فوق الحاجة.
وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:
التحريم، وهو أشهرها (?).
والكراهة، والجواز بلا كراهة (?).
دليل من منع المكث فوق الحاجة.
الأول: قالوا: إن فيه كشفاً للعورة بلا حاجة.
الثاني: ما يروى عن لقمان الحكيم.
(198 - 42) ذكره ابن المنذر بلا إسناد، قال: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد، ويأخذ منه الناسور (?).