الفرع الرابع
في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه
لو بال الكلب في الإناء، فهل يجب أن يغسل سبع مرات مع التراب، أو أن هذا مقصور على الولوغ فقط؟
اختلف العلماء في هذا.
فقيل: يجب التسبيع مع التراب في نجاسة الكلب مطلقاً، سواء كانت من بوله أو عَرَقِه أو ريقه أو غيرها، وهذا هو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).
وقيل: التسبيع خاص بالولوغ فقط، وهو وجه في مذهب الشافعية (?).
وأما مذهب الحنفية والمالكية فهم لا يقولون بالتتريب أصلاً، لا في الولوغ ولا في غيره.
قالوا: إذا كان ريق الكلب نجساً، ويغسل منه الإناء سبعاً، فما بالك ببوله الذي هو أخبث وأنتن من ريقه؟
الأصل في النجاسات أن تغسل حتى تذهب عين النجاسة، لا فرق في