الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس

الفرع الثالث

في تعفير الإناء بتراب نجس

اختلف القائلون باشتراط التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، هل يشترط أن يكون التراب طاهراً؟.

فقيل: يشترط ذلك، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (?)، ومذهب الحنابلة (?).

وقيل: يجزئ التراب النجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (?).

دليل القائلين باشتراط الطهارة:

قالوا: إن التراب النجس لا يمكن أن يكون سبباً في طهارة المحل، فما كان نجساً في نفسه لا يمكن أن يطهر غيره.

الدليل الثاني:

إذا كان يشترط في التيمم طهارة التراب، فكذلك في طهارة الخبث، لأن طهارة الخبث إحدى الطهارتين.

الدليل الثالث:

إذا نهي عن الاستجمار بالنجس، وهو إزالة للنجاسة عن البدن، فكذلك إزالة النجاسة عن الآنية والثياب ونحوها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015