الفرع الثاني
في وضع الصابون والأشنان بدلاً من التراب
اختلف العلماء القائلون بإضافة التراب إلى الماء في تطهير نجاسة الكلب هل يقوم الأشنان والصابون مقام التراب؟.
فقيل: لابد من التراب، ولا يقوم غيره مقامه، وهو مذهب الشافعية (?).
وقيل: يقوم الأشنان والصابون وغيرهما من المنظفات مقام التراب، وهو مذهب الحنابلة (?).
وقيل: إذا فقد التراب أو كان التراب يفسد المحل كما لو كانت نجاسة الكلب في الثياب ونحوها أجزأ الصابون ونحوه، وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (?).
أن النص إنما ورد في التراب، ولو كان غير التراب يقوم مقامه لذكره الشارع.
وقد يناقش هذا بأن أكثر المنظفات الموجودة اليوم لم تكن موجودة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - والتي قد يكون فيها من قوة إزالة النجاسة وما شابهها أكثر مما يوجد في التراب.