الثاني: - أن يكون الحيوان بحجم الدجاجة والسنور، فينزح منها أربعون دلواً إلى خمسين.

(1723 - 251) ويستدلون لذلك بما يروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلواً.

[ولم أقف عليه] (?).

الثالث: أن تكون النجاسة بحجم الشاة، أو تكون آدمياً، أو كلباً، فإنه ينزح ماء البئر كله.

ويستدلون بأدلة منها:

(1724 - 252) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن منصور،

عن عطاء أن حبشياً وقع في زمزم، فمات، قال: فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزم، قال: فجعل الماء لا ينقطع، قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود، قال: فقال ابن الزبير: حسبكم (?).

[إسناده صحيح] (?).

الدليل الثالث:

(1725 - 253) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015