الفرع الثالث أن يزول تغير الماء النجس بإضافة تراب أو طين

الفرع الثالث

أن يزول تغير الماء النجس بإضافة تراب أو طين

اختلف العلماء في حكم الماء النجس يضاف إليه التراب أو الطين فيزول تغيره، هل يطهر بذلك؟

فقيل: يطهر بشرط أن لا يتغير الماء بالتراب والطين، وهذا مذهب المالكية (?)، وعليه أكثر الشافعية (?).

وقيل: إذا زالت النجاسة طهر مطلقاً، سواء كان الماء كدراً بما ألقي فيه، أو كان صافياً، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، واختاره ابن عقيل من الحنابلة (?).

وقيل: لا يطهر مطلقاً، أي سواء تكدر بما ألقي فيه أم لا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقاً:
الدليل الأول:

قال: إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وإذا كنا حكمنا له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015