الفرع الثالث
أن يزول تغير الماء النجس بإضافة تراب أو طين
اختلف العلماء في حكم الماء النجس يضاف إليه التراب أو الطين فيزول تغيره، هل يطهر بذلك؟
فقيل: يطهر بشرط أن لا يتغير الماء بالتراب والطين، وهذا مذهب المالكية (?)، وعليه أكثر الشافعية (?).
وقيل: إذا زالت النجاسة طهر مطلقاً، سواء كان الماء كدراً بما ألقي فيه، أو كان صافياً، وهو قول في مذهب الشافعية (?)، واختاره ابن عقيل من الحنابلة (?).
وقيل: لا يطهر مطلقاً، أي سواء تكدر بما ألقي فيه أم لا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).
قال: إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وإذا كنا حكمنا له