الحنابلة (?).
وقيل: إنه طاهر، وهو قول في مذهب الحنابلة (?).
قالوا: إن الحكم بالنجاسة إنما هو لأجل التغير بالنجاسة، وقد زالت النجاسة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
إذا كان الخمر إذا تحول بنفسه إلى خل أصبح طاهراً، فكذلك الماء من باب أولى؛ لأن الماء أصلاً خلق طهوراً مطهراً، بخلاف الخمر.
الدليل الأول:
قالوا: الأصل في إزالة النجاسة هو الماء المطلق (الماء الطهور) وهذا ما لم يحصل هنا، فيبقى نجساً، ولو زال تغيره بالنجاسة.
الدليل الثاني:
إذا زال تغير الماء النجس فإنما طهر عن طريق الاستحالة، والاستحالة عندنا غير مطهرة.