فقيل: إن الاستحالة مطهرة، وهو مذهب الحنفية (?)، ومذهب المالكية (?)، واختيار ابن حزم (?)، ورجحه ابن تيمية (?).
وقيل: لا تأثير للاستحالة، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
القياس على الخمرة تنقلب خلاً بذاتها، فقد أجمع العلماء على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها حَلَّت وجاز تناولها بالإجماع، فكذلك سائر النجاسات إذا انقلبت إلى عين طاهرة صار لها حكم الطاهرات.
قال ابن تيمية: إذا انقلبت الخمر خلا بغير قصد آدمي فإنها طاهرة حلال باتفاق الأئمة (?).