الفرع الرابع في وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة

الفرع الرابع

في وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة

علمنا عند الكلام على كيفية التطهير بالماء: خلاف العلماء في وجوب العدد في إزالة النجاسة، وفي هذه المسألة نبحث وجوب العدد في التطهير بالمسح، فقد اختلف العلماء في وجوب العدد في إزالة النجاسة بالحجارة،

فقيل: لا يجب العدد، بل المعتبر الإنقاء، فكيف حصل أجزأ، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?).

وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?)، واختيار ابن حزم (?).

وقد ذكرت أدلة كل قول مع الراجح في كتاب أحكام الطهارة آداب الخلاء فأغنى عن إعادته هنا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015