الفرع الثالث
في إزالة النجاسة بالمسح وهل هو مطهر حقيقة أو حكماً
معلوم أن الاستجمار - وهو إزالة للنجاسة بالمسح - يبقى بعده أثر لا يزيله إلا الماء، فهل الاستجمار والحالة هذه مطهر، أو أن المحل ييقى نجساً معفواً عنه، في هذا اختلف العلماء.
فقيل: طهارة الاستجمار طهارة حكمية، أي يبيح للمسلم فعل الصلاة، وليس رافعاً للنجاسة، فالمحل نجس معفو عنه.
وهذا مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، وقول في مذهب الحنفية (?)، الحنابلة (?).
وقيل: الاستجمار طهارته طهارة حقيقية، وهو القول الثاني في مذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?).