وقيل: لا يطهر المسح مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
أن أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم، فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون، وهي معهم حاملون لها، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرهم بغسلها، ولو كان غسلها واجباً لأمرهم به - صلى الله عليه وسلم -.
أن الأجسام الصقيلة ليس فيها مسام فلا تدخلها النجاسة، فإذا مسحت رجعت كما كانت قبل إصابتها للنجاسة، وهذا هو المطلوب في الطهارة.
أن النجاسة عين خبيثة، فمتى زالت فقد زال حكمها.