وقيل: لا يطهر المسح مطلقاً، وهو مذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة.
الدليل الأول:

أن أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم، فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون، وهي معهم حاملون لها، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرهم بغسلها، ولو كان غسلها واجباً لأمرهم به - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الثاني:

أن الأجسام الصقيلة ليس فيها مسام فلا تدخلها النجاسة، فإذا مسحت رجعت كما كانت قبل إصابتها للنجاسة، وهذا هو المطلوب في الطهارة.

الدليل الثالث:

أن النجاسة عين خبيثة، فمتى زالت فقد زال حكمها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015