الدليل الثاني على نجاسة الغسالة:
(1689 - 217) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا جرير- يعني: ابن حازم- قال: سمعت عبد الملك- يعني: ابن عمير- يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذه القصة - يعني: قصة بول الأعرابي في المسجد- قال فيه: وقال: يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذوا ما بال عليه من التراب، فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء (?).
قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[ضعيف، وزيادة خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه زيادة منكرة والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة] (?).
وجه الاستدلال:
لولا أن الغسالة نجسة لما احتاج إلى نقلها قبل غسلها.
يرى الحنابلة أن الماء المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس، لأن الماء قد انفصل والمحل نجس، حتى ولو ذهبت عين النجاسة، فالمحل نجس حكماً، والتعليل عندهم: أنه ماء قليل لاقى نجاسة، فينجس ولو لم يتغير (?).