المبحث الخامس إذا أمكن إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء

المبحث الخامس

إذا أمكن إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء

فقيل: لا يجب الاستعانة بغير الماء، وهو مذهب الجمهور (?).

وقيل: يستحب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).

وقال ابن مفلح: يتوجه احتمال أنه يجب، وكلام أحمد يحتمله (?).

واختاره بعض الحنابلة في التراب (?).

دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:
الدليل الأول:

الأدلة التي سيقت في المسألة التي قبل هذه، من كون اللون والرائحة لا تجب إزالتهما مع المشقة.

الدليل الثاني:

أن النصوص أرشدت إلى غسل النجاسة بالماء، وبعض النجاسات كدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015