المبحث الخامس
إذا أمكن إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء
فقيل: لا يجب الاستعانة بغير الماء، وهو مذهب الجمهور (?).
وقيل: يستحب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (?).
وقال ابن مفلح: يتوجه احتمال أنه يجب، وكلام أحمد يحتمله (?).
واختاره بعض الحنابلة في التراب (?).
الأدلة التي سيقت في المسألة التي قبل هذه، من كون اللون والرائحة لا تجب إزالتهما مع المشقة.
أن النصوص أرشدت إلى غسل النجاسة بالماء، وبعض النجاسات كدم