قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فقصعته بظفرها (?).
وجه الاستدلال:
أن الريق وحده لا يمكن أن يذهب بلون النجاسة، ولا يقطع رائحتها، وهذا دليل على أن ذهاب اللون والرائحة ليس بشرط، خاصة إذا كان يتعسر إزالتهما.
(1681 - 209) ما رواه البيهقي من طريق شعبة، عن يزيد الرشك،
عن معاذة، قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الدم يكون في الثوب، فأغسله، فلا يذهب أثره، فقالت: الماء طهور.
[إسناده صحيح] (?).
أن في اشتراط ذهاب اللون والرائحة فيه كلفة ومشقة، والحرج مرفوع عن هذه الأمة.
أن اللون والرائحة عرض، وليس عيناً، وبالتالي لا يضر بقاؤهما مع تعسر إزالتهما.