المبحث الثالث
في إزالة النجاسة بالعظام والروث
منع الشافعية (?)، والحنابلة (?) الاستنجاء بالعظام والروث وهو نوع من إزالة النجاسة عن البدن، واختاره ابن حزم من الظاهرية (?).
وقيل: يستنجي بهما، وهو اختيار أشهب من المالكية (?).
وقيل: لا يستنجي بهما، وإن خالف وأزال النجاسة أجزأه، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن تيمية من الحنابلة (?).