المبحث الثالث في إزالة النجاسة بالعظام والروث

المبحث الثالث

في إزالة النجاسة بالعظام والروث

منع الشافعية (?)، والحنابلة (?) الاستنجاء بالعظام والروث وهو نوع من إزالة النجاسة عن البدن، واختاره ابن حزم من الظاهرية (?).

وقيل: يستنجي بهما، وهو اختيار أشهب من المالكية (?).

وقيل: لا يستنجي بهما، وإن خالف وأزال النجاسة أجزأه، وهو مذهب الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن تيمية من الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015