ولهذا ذهب الأئمة الأربعة (?)

إلى تحريم الاستنجاء بالطعام.

وإذا خالف واستنجى أجزأه إذا حصل الإنقاء عند الحنفية والمالكية.

وقيل: لا يجزئ في مذهب الشافعية والحنابلة.

ومثل طعام الآدمي طعام البهيمة فلا يستنجي به (?).

ولأن الاستنجاء بالطعام مناف لشكر النعمة وتعظيمها، وعدم امتهانها، وقد ينتفع بها حيوان أو طير أو غيرهما من دواب الأرض.

وأجاز بعض الفقهاء إزالة النجاسة ببعض الأطعمة إذا اضطر إلى ذلك كما لو لم يكن هناك ماء، أو كان يفسد الماء المحل المتنجس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015