الفصل السابع
في ما يحرم استعماله في إزالة النجاسة
المبحث الأول
إزالة النجاسة بالكتب الشرعية
إزالة النجاسة بالمصحف الشريف كفر بالله وإلحاد به.
قال النووي: لو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالماً صار كافراً مرتداً.
وأما إزالة النجاسة بالكتب الشرعية، فقد تكلم العلماء عن الاستنجاء به، ونهوا عن ذلك، وهل هو على التحريم أو الكراهة خلاف؟
فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية (?).
وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية (?).
وقيل: يحرم ولا يجزئ، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (?)